الفيض الكاشاني
1244
الوافي
الفقيه ، 1 / 406 / 1208 جميل عن زرارة قال : سألت أحدهما عليه السّلام عن رجل صلى بقوم ركعتين فأخبرهم أنه لم يكن على وضوء قال « يتم القوم صلاتهم ( 1 ) فإنه ليس على الإمام ضمان » . 8156 - 4 الكافي ، 3 / 378 / 4 / 1 الثلاثة عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي قال « لا يعيدون » . ( 2 ) 8157 - 5 التهذيب ، 3 / 39 / 48 / 1 ابن عيسى عن ابن فضال عن ابن بكير والحسين عن فضالة عن ابن بكير قال « سأل حمزة بن حمران أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل أمنا في السفر وهو جنب وقد علم ونحن لا نعلم قال « لا بأس » . 8158 - 6 التهذيب ، 3 / 39 / 49 / 1 الحسين عن صفوان وفضالة عن العلاء عن محمد عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر فلا يعلم حتى تنقضي صلاته فقال « يعيد ولا يعيد من خلفه وإن أعلمهم أنه كان على غير طهر » . 8159 - 7 التهذيب ، 3 / 39 / 50 / 1 عنه عن عثمان عن ابن
--> 1 - قوله " يتم القوم صلاتهم " يدل على أن لهم أن ينووا الانفراد حيث دل على وجوب الاتمام وظاهر أنه قد لا يسعهم تقديم أحد إما لانتفاء شرائط الإمامة فيهم أو غير ذلك . " مراد " رحمه الله . 2 - أورده في التهذيب - 3 : 40 رقم 141 بهذا السند أيضا .